499

Sahih Mawarid Al-Zam'an ila Zawa'id Ibn Hibban

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

حسن صحيح - "المصدر نفسه" (٦/ ٢٤٣/ ١٨٤٠).
١٠٤٥ - ١٢٤٨ - وفي رواية عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ:
"أَيما امرأة نَكَحت بغير إذن وليّها؛ فنكاحها باطل (مرتين)، ولها ما أَعطاها بما أَصابَ منها، فإن كانت بينهما خصومة؛ فذلك إلى السلطان، والسلطان وليّ من لا وليَّ له".
حسن صحيح - المصدر نفسه.
٧ - باب الكفاءة
١٠٤٦ - ١٢٤٩ - عن أَبي هريرة، أنَّ النبيَّ ﷺ قال:
"يا بَني بياضة! أَنْكِحُوا أَبا هند، وانكِحُوا إِليه" - وكانَ حجّامًا -.
حسن صحيح - "الصحيحة" (٧٦٠ و٢٤٤٦).
٨ - باب ما جاء في الرضاع
١٠٤٧ - ١٢٥٠ - عن أُمِّ سلمة، عن النبيِّ ﷺ:
"لا يحرّمُ من الرَّضاعِ إلّا ما فتقَ الأَمعاء".
صحيح - "الإرواء" (٢١٥٠)، "المشكاة" (٣١٧٣/ التحقيق الثاني).
١٠٤٨ - ١٢٥١ - عن ابن الزبير، قال: قال رسول الله ﷺ:
"لا تُحرِّم المصّة ولا المصتان".
صحيح - "صحيح أَبي داود" (١٨٠١)، "الإرواء" (٢١٤٨): م - عائشة وهو الصحيح.
١٠٤٩ - ١٢٥٢ - عن الزبير، قال: قال رسول الله ﷺ:

1 / 504