486

Sahih Mawarid Al-Zam'an ila Zawa'id Ibn Hibban

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

"أوْ ما هو خير من ذلك؟ ".
قالت: وما هو؟ قال:
"أَتزوجكِ، وأَقضي عنكِ كتابتَك".
فقالت: نعم، قال:
"قد فعلت".
[قالت: فبلغ] المسلمين ذلك؛ قالوا: أصهارُ رسول الله ﷺ فأرسلوا ما كانَ في أَيديهم من سبايا بني المصطلق.
قالت: فلقد أَعتق بتزويجها به كذا وكذا أَهل بيت من بني المصطلق، قالت: فما أَعلم امرأة أَعظم بركةً على قومها منها.
حسن - "تخريج فقه السيرة"، "التعليقات الحسان" (٦/ ١٤٣/ ٤٠٤٣).
٧ - باب احتجاب المرأة من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
٨ - باب في أُمهات الأولاد
١٠٢١ - ١٢١٥ - عن جابر بن عبد الله، قال:
كنّا نبيع سرارينا أُمهاتِ الأَولاد؛ والنبيُّ ﷺ حيّ فينا، فلا يَرى بذلك بأسًا.
صحيح - "الصحيحة" (٢٤٣٧).
١٠٢٢ - ١٢١٦ - وفي طريق أُخرى عنه، قال:
كنّا نبيع أُمهاتِ الأَولاد على عهدِ رسول اللهِ ﷺ وأَبي بكر، فلما كانَ

1 / 491