468

Sahih Mawarid Al-Zam'an ila Zawa'id Ibn Hibban

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

أُتي النبيُّ ﷺ بجنازة ليصلي عليها، فقال: "أَعليه دين؟ ".
قالوا: نعم، ديناران (١)، قال: "تركها لهما وفاءً؟ "، قالوا: لا، قال:
"فصلّوا على صاحبِكم".
قال أَبو قتادة: هما إليَّ يا رسولَ الله! قال: فصلّى عليه رسول الله ﷺ.
حسن صحيح - "أَحكام الجنائز" (ص ١١١).
٩٧٨ - ١١٦٢ - عن جابر بن عبد الله، قال:
كانَ رسول الله ﷺ لا يصلي على رجلٍ ماتَ وعليه دَين، فأُتيَ بميِّت، فقال:
"أَعليه دين؟ "، قالوا: نعم؛ ديناران (٢)، فقال ﷺ:
"صلّوا على صاحبِكم".
فقال أَبو قتادة: هما عليَّ يا رسولَ اللهِ! [فصلى عليه].
فلما فتح الله على رسوله ﷺ، قال:
"أَنا أولى بكلِّ مؤمن من نفسِه، فمن ترك دَينًا فعليَّ، ومن ترك مالًا فلورثته".
صحيح - "أحكام الجنائز" أَيضًا (٢٧)، "الإرواء" (٥/ ٢٤٩).
٤٢ - باب حسن المطالبة
٩٧٩ - ١١٦٣ - عن ابن عمر، وعائشة، أَنَّ رسولَ الله ﷺ قال:

(١) الأَصل: (دينارين)، والتصحيح من "المسند" (٥/ ٢٩٧ و٣٠٤).
(٢) الأصل: (دينارين)، والتصحيح من "الإحسان" وغيره. ومن الغرائب أَن لا يتنبه لهذا الخطأ محقق طبعة المؤسسة من "الموارد"، وهو محقق "الإحسان" أَيضًا فيما يقول، أَو يطبع على الغلاف!!

1 / 472