465

Sahih Mawarid Al-Zam'an ila Zawa'id Ibn Hibban

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٩٦٧ - [٥١٠٥ - عن جابر، قال: قالَ رسول الله ﷺ:
"لا تُرقبوا، ولا تُعمِروا، فمن أُعمر شيئًا، أَو أُرقب؛ فهو له"].
صحيح - "الإرواء" (١٦٠٩).
٩٦٨ - [٥١٠٩ - عن أَبي هريرة، أنَّ رسول الله ﷺ قال:
"لا عمرى، ومن أُعمر شيئًا؛ فهو له"].
حسن - "الإرواء" (٦/ ٥٠).
٣٨ - باب ما جاء في الشفعة
٩٦٩ - ١١٥٢ - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
"الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرِّفت الطرق، فلا شفعة".
صحيح - "الإرواء" (١٥٣٢)، "البيوع": ق - جابر.
٩٧٠ - ١١٥٣ - عن أَنس، عن النبيِّ ﷺ، قال:
"جار الدار أَحقُّ بالدار".
صحيح لغيره - "الإرواء" (١٥٣٩)، "البيوع".

= الرجل الدار ويقول: أَعمرتك إِياها؛ أَي: أَعطيتها لك مدة عمرك، وقيل لها: (عمرى) لذلك، وكذا قيل لها: (رقبى)؛ لأَنَّ كلًا منهما يرقبُ متى يموت الآخر لترجع إِليه، وكذا ورثته يقومون مقامه لا ذلك، هذا أَصلها في اللغة.
وأَمَّا شرعًا؛ فالجمهور على أَنَّ العمرى إذا وقعت كانت ملكًا للآخذ، ولا ترجع إلى الأَول إلّا إن صرح باشتراط ذلك. "الفتح".

1 / 469