463

Sahih Mawarid Al-Zam'an ila Zawa'id Ibn Hibban

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٩٦١ - ١١٤٦ - عن ابن عباس:
أنَّ أعرابيًّا وهبَ للنبيِّ ﷺ، فأثابه عليها، قال:
"رضيتَ؟ "، قال: لا، فزاده، وقال:
"رضيت؟ "، قال: نعم، فقال النبيّ ﷺ:
"لقد هممت أَلّا أَتَّهِبَ إلّا من قرشي، أَو أَنصاري، أَو ثقفيّ".
صحيح - المصدر السابق.
٣٦ - باب الهبة للأولاد
٩٦٢ - ١١٤٧ - عن النعمان بن بشير، قال:
إن والدي بشير بن سعد أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله! إنَّ عَمرة بنت رواحةَ نُفِست بغلام، وإنّي سمَّيته (نعمان)، وإنّها أبت أن تربيه حتّى جعلتُ حديقة لي هي أفضل مالي، وإنها قالت: أَشْهِدِ النبي ﷺ[على ذلك]؟! فقال له النبي ﷺ:
"هل لك ولد غيره؟ "، قال: نعم، قال:
"لا تُشهدني إلّا على عدل؛ فإنّي لا أشهدُ على جور".
صحيح لغيره؛ دون جملة النفاس والتربية - "الإرواء" (٦/ ٤١ - ٤٢).
٩٦٣ - ١١٤٨ - عن ابن عباس، وابن عمر، قالا: قال رسول الله ﷺ:
"لا يحلُّ لرجل أَن يُعطي عطيةً أو هبة ثمَّ يرجع فيها؛ إلّا الوالد فيما يعطي ولده، [ومثل الذي يعطي عطية أَو هبة ثمّ يرجعُ فيها كمثل الكلب؛ أَكل حتى شبع، ثم قاءَ، ثم عاد إِلى قيئه] (١) ".

(١) هذه الزيادة استدركتها من "الإحسان"، وفي ظنّي أَنَّ المؤلفَ تعمّد تركها؛ لأَنها في =

1 / 467