451

Sahih Mawarid Al-Zam'an ila Zawa'id Ibn Hibban

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

١٣ - باب ما جاء في الغش والخديعة
٩٢٧ - ١١٠٧ - عن عبد الله [هو ابن مسعود]، قال: قال رسول الله ﷺ:
"من غشّنا فليس منّا، والمكر والخداع في النار".
حسن - "الإرواء" (١٣١٩).
٩٢٨ - [٤٩٤٨ - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ:
"إذا باعَ أَحدُكم اللِّقحةَ أَو الشاةَ؛ فلا يحفّلها (١) "].
صحيح - "الصحيحة" (٣٢٣٦)، "أحاديث البيوع".
١٤ - باب ما نُهي عنه في البيع من الشروط وغيرها
٩٢٩ - ١١٠٨ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أنّه قال:
يا رسول الله! إنّا نسمعُ منك أَحاديث، أَفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال:
"نعم"، فكان أولَ ما كتب كتابُ النبيِّ ﷺ إلى أَهل مكّة:
"لا يجوز شرطان في بيع واحد، ولا بيع وسلف جميعًا، ولا بيع ما لم يُضمن، ومن كان مكاتَبًا على مئة درهم فقضاها إلّا عشرة دراهم؛ فهو عبد، أَو على مئة أُوقية فقضاها إِلّا أُوقية؛ فهو عبد".
صحيح لغيره - "الصحيحة" (١٢١٢ و١٥٣٢)، "المشكاة" (٣٣٩٩)، "الإِرواء" (٦/ ١١٩ - ١٢٠) (٢).

(١) أَي: لا يجمع اللبن في الضرع، يقال: حفَّل الناقة ونحوها؛ لم يحلبها أَيامًا؛ ليجتمع اللبن في ضرعها. و(اللقحة): الناقة الحلوب الغزيرة اللبن.
(٢) قلت: لقد تسرّع محقق الكتاب/ طبعة المؤسسة (١/ ٤٧٧ - ٤٧٨)؛ فضعّف هذا الحديث - وغيره كثير - لقلة التحقيق، مع أَنَّه قد أخرج الشواهد لأَطرافه مبسطًا في تعليقه على "الإحسان" (١٠/ ١٦٢ - ١٦٤) مصرحًا بتصحيح بعضِها، وتحسين بعضٍ آخر!!

1 / 455