441

Sahih Mawarid Al-Zam'an ila Zawa'id Ibn Hibban

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

٤ - باب النّهي عن المثلة بالحيوان
٨٩٨ - ١٠٧٣ - عن مالك بْن نَضْلة، قال:
أَتيت النبيّ ﷺ فقال:
"هل تُنتَج إبل قومك صحاحًا آذانُها، فتعمد إلى الموسى فتقطع آذانها، [فتقول: هذه بحر]، أو تشقّ جلودها، وتقول: هذه صُرُمٌ (١)، فتحرمها عليك وعلى أَهلك؟! ".
فإن قلت: نعم؛ قال:
"فكلُّ ما آتاك الله [لك] حلّ، ساعِد الله أَشد من ساعدك، وموسى الله أشدّ من موساك".
صحيح - "التعليق الرغيب" (٢/ ١٠٤).
٥ - باب النّهي عن ذبيحة الشريطة
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
٦ - باب فيما يدرك ذكاته والذبح بـ (المروة)
٨٩٩ - ١٠٧٥ - عن ابن عمر:
أنَّ خادمًا لكعب بْن مالك كانت ترعى غنمه بـ (سَلْع) (٢)، فأرادت شاة منها أَن تموتَ، فلم تجد حديدة تذكيها، فذكتها بمروة، فسئل عن ذلك النّبيّ ﷺ؟ فأَمر بأكلها (٣).

(١) جمع صريم، وهو الّذي صُرمت أذنه، أي: قطعت، والصرم: القطع. "النهاية".
(٢) جبل بجوار مدينة الرسول ﷺ.
(٣) في هامش الأَصل: من خط شيخ الإسلام ابن حجر ﵀: "رواه البخاريّ من حديث مالك عن نافع أنّ رجلًا من الأَنصارِ أَخبر ابن عمر به، وهو الصواب". =

1 / 445