437

Sahih Mawarid Al-Zam'an ila Zawa'id Ibn Hibban

صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

أنَّ النبيَّ ﷺ أَولم على صفيّة بسَويق وتمر.
صحيح - "مختصر الشمائل" (٩٩/ ١٥٠).
٨٨٩ - ١٠٦٣ - عن نافع:
أنَّ ابن عمر كانَ إذا دُعي ذهب إلى الداعي؛ فإن كانَ صائمًا دعا بالبركة ثمَّ انصرف، وإن كانَ مفطرًا جلس فأكل.
قال نافع: قال ابن عمر: قال رسول الله ﷺ:
"إذا دعيتم إلى كُراع (١)؛ فأجيبوا".
صحيح - "الإرواء" (١٩٤٧): ق - نحوه.
٨٩٠ - ١٠٦٤ - عن عبد الله [بْن مسعود]، قال: قال رسول الله ﷺ:
"أجيبوا الداعي، ولا تردّوا الهدية، ولا تضربوا المسلمين".
صحيح - "الإرواء" (١٦١٦).
٨٩١ - ١٠٦٥ - عن أَنس قال: قال رسول الله ﷺ:
"لو دعيت إِلى كُراع لأجبت، ولو أُهدي إِلي لقبلت".
صحيح - "مختصر الشمائل" (١٧٨ - ١٧٩): خ - أبي هريرة.
٨٩٢ - ١٠٦٦ - عن أَنس بْن مالك، قال:
صنع بعض عمومتي لرسول الله ﷺ طعامًا، وقال: إنّي أُحبّ أَن تأكل في بيتي، وتصلّي فيه!
فأَتاه رسول الله ﷺ، وإِذا في البيت فحل من تلك الفحول (٢)، فأمر

(١) هو ما دونَ الركبة من الساق، كما في "النهاية".
(٢) الفحل هنا: حصير معمول من سُعف فحال النخل، وهو فحلها وذكرها الّذي تلقح منه، فسمي الحصير فحلًا؛ مجازًا. "نهاية".

1 / 441