540

Sahih al-Kutub al-Tis'a wa-Zawa'iduh

صحيح الكتب التسعة وزوائده

Maison d'édition

مكتبة الإيمان للطباعة والنشر والتوزيع

Lieu d'édition

الجيزة - مصر

٣٩٥٧ - ٣٥٠٢ طب / ٢٨٧٣ د / ١٧٦٧ طل / ١١٠٩١ هق / عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ حِذْيَمٍ بْنِ حَنِيفَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ، وَلَا يُتْمَ عَلَى جَارِيَةٍ إِذَا هِيَ حَاضَتْ". (¬١)
١٢ - بَاب مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ الْحَرْبِيِّ يُسْلِمُ وَلِيُّهُ أَيُلْزِمُهُ أَنْ يُنْفِذَهَا
٣٩٥٨ - ٢٨٨٣ د / عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ؛ أَنَّ الْعَاصَ بْنَ وَائِلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ مِائَةُ رَقَبَةٍ، فَأَعْتَقَ ابْنُهُ هِشَامٌ خَمْسِينَ رَقَبَةً، فَأَرَادَ ابْنُهُ عَمْرٌو أَنْ يُعْتِقَ عَنْهُ الْخَمْسِينَ الْبَاقِيَةَ، فَقَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!، إِنَّ أَبِي أَوْصَى بِعَتْقِ مِائَةِ رَقَبَةٍ، وَإِنَّ هِشَامًا أَعْتَقَ عَنْهُ خَمْسِينَ وَبَقِيَتْ عَلَيْهِ خَمْسُونَ رَقَبَةً، أَفَأُعْتِقُ عَنْهُ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا فَأَعْتَقْتُمْ عَنْهُ أَوْ تَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ، بَلَغَهُ ذَلِكَ". (^٢)
١٣ - بَاب مَا جَاءَ فِي وَصِيَّةِ أَهْلِ الذِمّةِ
٣٩٥٩ - ٣٠٩١ مي / عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْأَسِيرِ يُوصِي، قَالَ: أُجِيزُ لَهُ وَصِيَّتَهُ مَا دَامَ عَلَى دِينِهِ، لَمْ يَتَغَيَّرْ عَنْ دِينِهِ. (^٣)
* * * * *

(^١) (طب) ٣٥٠٢، (د) ٢٨٧٣، (طل) ١٧٦٧، (هق) ١١٠٩١، انظر الصَّحِيحَة: ٣١٨٠، والإرواء: ١٢٤٤.
(^٢) (الألباني في سنن أبي داود: حسن)
(^٣) (٣٠٩١ مي. حسين أسد الداراني) إسناده صحيح.

1 / 541