655

Sahih de l'Adab al-Mufrad

صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري

Enquêteur

سمير بن أمين الزهيري

Maison d'édition

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Lieu d'édition

الرياض

٥٥٨- باب الاحتباء في الثوب
١١٧٥ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: نَهَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ لِبْسَتَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ. الْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ، وَالْمُنَابَذَةُ يَنْبُذُ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذلك بيعهما عن غير نظر واللبستان اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ طَرَفَ ثَوْبِهِ عَلَى إِحْدَى عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جالس ليس على فرجه منه شيء.
صحيح - أحاديث البيوع: [خ: ٧٧ - اللباس، ٢٠ - ب اشتمال الصماء. م: ٢١ـ ك البيوع، ح ٣]
٥٥٩- باب من ألقي له وسادة
١١٧٦ - عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ

1 / 664