Le Choix Élite en Principes de Jurisprudence Islamique
صفوة الاختيار في أصول الفقه
Régions
•Yémen
Empires & Eras
Imams zaydites (Yémen Saada, Sanaa), 284-1382 / 897-1962
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Le Choix Élite en Principes de Jurisprudence Islamique
Al-Mansur Billah Abdullah bin Hamzah (d. 614 / 1217)صفوة الاختيار في أصول الفقه
[معنى العموم]
معنى قولنا في الكلام إنه عام: أنه يستغرق جميع ما يصح له.
ومعنى وصفنا للخصوص بذلك: أنه يتناول شيئا مخصوصا دون غيره مما كان يصح أن يتناوله.
عمهم البلاء، وعمهم المطر، إذا دخل الكل تحت أحد الأمرين، فقد رأيت أن فائدة العموم عندهم هو الإستغراق وإن كانت لفظة عمهم لا تطرد في كل شيء فلا يقال: عمهم الأكل، والشرب، ولا النكاح، فقد تم غرضنا بأن معنى العموم عند أهل اللغة: هو الإستغراق والشمول؛ فإذا قد فهمت معنى العموم رجعنا إلى تعيين ألفاظ العموم.
[ألفاظ العموم]
وألفاظ العموم: (من): للعقلاء إذا وقعت نكرة في المجازات والاستفهام، و(ما): فيما لا يعقل، و(أين): في المكان، و(ما الظرفية): في الزمان كقوله تعالى: {خالدين فيها ما دامت السموات والأرض} [هود:107]، وكذلك (متى) و(متى ما) في الزمان، و(حيث) و(حيثما): في المكان أيضا، و(ما): في النفي إذا دخلت على النكرات و(أسماء الأجناس) إذا دخلها الألف واللام، ولم يرد بها معهودا كقولك: الإنسان والرجل / و(الأسماء المشتقة من الأفعال) كقوله تعالى: {والسارق والسارقة} [المائدة:38]، وقد وقع الخلاف في هذين النوعين خاصة، فعند أبي علي والمبرد(1) أنهما من ألفاظ العموم، وعند أبي هاشم وأبي الحسين أنهما ليسا من ألفاظ العموم، (وألفاظ الجمع) إذا عرفت بالألف واللام ولم يرد بها معهودا، وأبو هاشم أيضا يخالف في هذا على ما يأتي بيانه.
Page 68