712

============================================================

يا الشركة الله يكون بينهم كما اتفقوا؛ صح العقد.

وقيل: لا.

قلت: فلكل واحد من الحاصل أحرة للثل لماله أو نفسه.

ولو دفع (ق/48 -1) شبكة إلى من يصيد ها لهما، فكله للصياد، وعليه أجرة الشبكة.

ومن قلنا: يقبل قوله؛ حلف لخصمه بطلبه.

Page 712