Vos recherches récentes apparaîtront ici
Raisonner en Fiqh
Najm ad-Din Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
ب الشكة وعنه: تصح بعرض، ويكون رأس المال قيمته وقت العقد.
وكذا حكم المضاربة.
وإن نما أحدهما قبل الخلط فلهما، وإن خسر أو تلف بعد التصرف فمنهما (1) وإن عمل أحدهما وحده فيهما وشرط له من الربح فوق ربح ماله صح، وإلا فلا.
: والربح بعذ كما شرطا.
ولا بد من تعيين ما لكل واحد منه ، فإن قال: هو بيننا، استويا: وإن أهملاه، أو شرطا لأحدهما أو غيرهما جزعا محهولا أو معلوما أو دراهم معلومة وباقيه لهما، أو ربح أحد الثوبين؛ بطل.
وكذا للضاربة وللمساقاة والمزارعة.
والوضيعة (2) بقدر المالين. وإن شرطا تساويهما فيها مع تفاوت المال بطل الشرط، وصح العقد.
وقيل: يبطل.
وكذا كل شرط فاسد ، فيقسم الربح إذن على المالين.
وعنه: على ما شرط.
ويرجع كل منهما على الآخر بأحرة عمله وعنه: لا: (1) في الحاشية: في هذا التقييد نظر، إذ لا فرق بين الحالتين في المنهب(.
)الوضيعة: الخسارة. النهاية: 198/5، والمطلع: 260.
Page 700
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 395