وإن كان حائط بين ملكيهما معقودا ببنائهما أو محلولا منهما فهو بأيديهما، وإن كان عقده ببناء أحدهما أو اتصاله يتعذر إحداثه فهو بيده ، ولا يرجح أحدهما بخشبه عليه، كوجهه.
وقيل: بلى، كازحه وسترته.
وفي معاقد القمط (1) في الخص (2) وحهان.
(1)ي الحاشية: بخطه القمص، وصوابه القنط، والقعط: هر ما تشد به الأحصاص كذا ذكره الجوهرى في الصحاح، ويجوز القمط، ذكره المطرزي". وانظر: الصحاح: 1155/3، والمطلع: 404.