671Raisonner en Fiqhرؤية في الفقهNajm ad-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHGenresHanbali Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouks============================================================، ب ب الضه ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن كفل واحد لاثنين فأبرأه أحدهما بقي الآخر.وتصح الكفالة بالكفيل ، فإن برئ الأول برئ الثاني ، ولا عكس.وإن كفل برجل على أثه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن ما عليه صح ها وقيل: لا.وإن مات المديون فأبرأه رب الدين فلم تقبل ورثته برئ مع كفيله.Page 671CopierPartagerDemander à l'IA