648Raisonner en Fiqhرؤية في الفقهNajm ad-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHGenresHanbali Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouks============================================================عتا الله ع باب الساه وإن اكتاله وتركه في كيله وقبضه للمسلم أو لمشتريه إذن صح قبضهم.ويجب الوفاء موضع العقد، ويصح شرطه في غيره على الأصح، وليس له مطالبته في غيره.وإن بذله له ، ولا مؤنة لنقله ؛ لزمه أخذه . فإن بذل أجرة نقله لم يحل.وإن عقدا ببرية شرطا مكانه.وقيل: يصح مطلقا ، والوفاء بأقرب الأماكن منه.ولا يوخذ رهن، ولا كفيل، ولا ضامن بالمسلم فيه، ولا بثمنه.وعنه: يجوز، ويزولان بفسخ (1) العقد بإقالة، أو تعذر المسلم فيه.() في الحاشية لحق هو: ويرأ إن انفسخ العقد وأبقينا ما في للتن لموافقته للكمرى: 1317.Page 648CopierPartagerDemander à l'IA