643

============================================================

كتن البيوع - باب اختلف التاد،، وإن كان الثمن في البلد دون المجلس حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره.

فإن بان معسرا أو ماله على مسافة قصر فللبائع الفسخ، وكذا فيما دوفا.

وقيل: يحجر عليه حتى يحضره .

Page 643