595Raisonner en Fiqhرؤية في الفقهNajm ad-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHGenresHanbali Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouks============================================================كتاب الجهاد باب عقد النمة أحكامها أخذ الحية : إذا أسلم أحد أبوي طفل كافر صار مسلما. وكذا إن مات على الأصح ويرثه، وإن ماتا معا ورثهما.وإن كان الموت في دار حرب لم يصر مسلما.وقيل: بلى وللمميز كالطفل في ذلك ، نص عليه.وقيل: لا حى يسلم بنفسه.ولا يتبع صغير حده ولا حدته في الإسلام.وإن زنت ذمية فولدها مسلم.وإن عقل صي - وقيل: لعشر، وقيل : لسبع - صح اسلامه وردته.وعنه: إسلامه فقط.ويحال بينه وبين الكفرة بكل حال: وعنه: لا يصحان منه.ومن أسلم مكرها صح إسلامه.وقيل: لا: ومن كفر مكرها لم نكفره.Page 595CopierPartagerDemander à l'IA