Vos recherches récentes apparaîtront ici
Raisonner en Fiqh
Najm ad-Din Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
كتان الجهاد باب الهدنة وان هرب منهم عبد ليسلم لم يرده، وهو حر.
ويضمنون ما أتلفوه لمسلم، ولا يحذون لحق الله عز وحل. وفي قطعهم بسرقة مال مسلم وجهان.
وعليه أن يحمي أهلها من مسلم وذمئ دون غيرهما.
وإن سباهم كفار آخر أو سى بعضهم بعضا لم يجز لنا شراؤهم.
وإن باعنا أحدهم صغاره أو أهله فروايتان.
فان خاف نقضهم العهد حاز آن ينبذه إليهم.
وينتقض في نسائهم وذريتهم بنقضه فيهم وإن قتلوا رهننا قتلنا رهنهم.(1) وعنه: لا: وقيل: لبعض الولاة عقدها لقرية أو طرف يليه.
(1) يعني: وان قتلوا رهائتتا الموحودين عندهم، قتلنا رهائتهم الموحودين عندنا. وهذه هى الرراية الأولى نقلها أبو عبد الله النيسابوري، وعليها الصحيح من المذهب. والرواية الثانية لا نقتل رهائنهم ونقلها المبارك بن سليمان. انظر: الأحكام السلطانية: 48، 49، والمحرر: 182/2، والفررع وتصحيحه: 258/6.
Page 583
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 395