كتان الجهاد - باب بقسمة الفيعه ومن مات وقد حل عطاؤه فهو إرت (ق/35 - أم.
ومن مات من جند الإسلام فلزوجته وصغار ولده كفايتهم، فإن بلغ بنوه وخدموا مقاتلة فرض لهم وإلا سقط حقهم. ولا فرض لزوحته وبناته مى تزوجن وقيل: الفيء للغزاة.
وما ضل الطريق، أو حملته إلينا ريخ في مركب، أو شرد إلينا من دواهم، أو ابق من رقيقهم، فأخذه مسلم ملكه غير خسي وعنه: هو فيء بدخول أرضنا.