كتاب الحهاد - باب حكه الأرض المشمة79 ويصرف مصرف الفيء: وله إقطاع الأراضى والدور وللعادن وقفأ، نص عليه.
وتحوز رشوة (1) العامل والهدية له لدفع ظلمه لا لترك حق . وأخذ الرشوة حرام فيهما: ويجوز العمل مع السلطان، وقبول حائزته، نص عليه ولا خراج على مزارع مكة بحال وقيل: بلى إن قيل فتحت عنوة.
1) الرشوة هي: ما يتوصل به إلى منوع ، وتعطي بعد طلبها. والهدية. ثدفع إلى العامل ونحوه ابتداء بدون طلب. انظر: الطلع: 219، والبدع: 383/3، والإتصاف: 323/10.