481Raisonner en Fiqhرؤية في الفقهNajm ad-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHGenresHanbali Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouks============================================================كتا الحجه العمرة - ياب الاحد اه قدوم - وفيه وجە - وله الزيادة عليها. وإذا فرغها صلى على الني- عليه السلام - ودعا بخير.والمرأة كالرجل؛ لكن لها لبس مخيط وحمار وحف، دون قفازين وبرقع ونقاب.وإن لفت يديها بثوب وشدها فدت ، وإلا فلا، كما لو سترقا بثوب: وتكشف وجهها فان احتاحت سترته.وقيل: بما لا تباشره: ولا تتحلى.وعنه: بلى.وقيل: بخلخال ونحوه.وتخفض بالتلبية إلا ما تسمع رفيقتها.ويقطعها كل مفرد وقارن عند أول حصاة من رمي جمرة العقية، وكل متمتع ومعتمر عند طوافها.وقيل: عند البيت.ومن أحرم ثم جن أعاده إذا أفاق.Page 481CopierPartagerDemander à l'IA