Vos recherches récentes apparaîtront ici
Raisonner en Fiqh
Najm ad-Din Ahmad ibn Hamdan (d. 695 / 1295)رؤية في الفقه
============================================================
478 ق باب المه اقت كتاب الم ومن عبره محرما عن غيره بنسك ثم آراد آن يحرم عن نفسه بغيره، آو عبره محرما لنفسه بنسك ثم أراد أن يحرم عن غيره بغيره؛ لزمه دم (1)، نص عليه.
يعني: أن من عبر الميقات محرما من غيره بحج مثلا، ثم أراد بعد تحلله مته أن يحرم عن نفسه بعمرة، أو عبر الميقات محرما لنفسه بعمرة مثلا ثم أراد أن يحرم عن غيره يحج، أن عليه في كل ذلك أن يخرج إلى الميقات فيحرم منه، فمن لم يفعل فعليه دم واحتاره القاضي، والسامري.
ورده الموفق وأنه كالقاطن بمكة. وأن هذا ظاهر كلام الخرفي ، وذكر اين مفلح أنه ظاهر كلام الامام أحمد. اتظر: مختصر الخرقى: 54، والمسترعب: 42/4 والمغى: و/60، 61، والفررع: 278/3، وشرح الزركشي: 60/3.، والانصاف: 110/8.
Page 478
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 395