462Raisonner en Fiqhرؤية في الفقهNajm ad-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHGenresHanbali Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouks============================================================6 كتاب الصباهح باب صوع النذر والنفل وغير ذلك وقيل: يحرم بدوفهما مع الشك. ويطل على الأصح ويكره بعد نصف شعبان.وقيل: لا.وللحاضر منع زوجته من صوم نفل: ومن عليه صوم فرجي لم يصج منه نفله.وعته: بلى.ال ومن دخل في فرض موسيع كالصلاة في أول وقتها وقضاء رمضان حرم تركه بلا عذر، ولا كفارة عليه، ولا يلزم إتمام نفلهما، ولا قضاء فاسده.وعنه: يلزمان كالحج وعنه: في الصلاة فقط.ويصح قضاء ما على للميت من نذر صوم وحج واعتكاف: وقيل: لا، كصلاة الفرض.وفي المنذورة روايتان.فإن لم يقض الصوم للمنذور أطعم عنه من تركته لكل يوم فقير مع كفارة يمين.Page 462CopierPartagerDemander à l'IA