249Raisonner en Fiqhرؤية في الفقهNajm ad-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 AHنجم الدين أحمد بن حمدان - 695 AHGenresHanbali Jurisprudence•RégionsÉgypte•Empires & ErasMamelouks============================================================كتان الطهارة حباب النحاسة واز والبلغم طاهر.وعنه: إلا من للمعدة.وإن حفسي موضع نحس من توب وبدن ومصلى غير الصحراء غسل حتى يجزم بفسله ويجب غسل حيطان البئر الضيقة.وعنه: رغيرها.ومن سقط عليه ماء ميزاب ونحوه فالأولى أن يسأل ويحاب .وقيل: لا.ويحتمل أن تلزم إحابته .ويكره الفسل بمطعوم بحاله غير خالصة (1) وملح.يمقي: غير النخالة الخالصة، فلا يأس باستعمالها لحاحة في غسل الأيدي ونحرها للتنظيف.انظر: الإقناع: 90/1، ومطالب ارلي النهى: 226/1.Page 249CopierPartagerDemander à l'IA