390

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

المطلب الثاني
ما يباح له بتيممه إذا نوى به
نافلة أو صلاة مطلقة
وفيه أربعة فروع:
الفرع الأول
حكم التيمم للنافلة ونحوها مما يتطهر له
للفقهاء في هذه المسألة قولان:
القول الأول: أنه يتيمم لكل ما يتطهر له من نافلة، أو مس مصحف، أو قراءة قرآن، أو سجود تلاوة ونحو ذلك، وهو قول الحنفية، والماليكة في المسافر والمريض مطلقًا، وهو الصحيح عند الشافعية، وقول الحنابلة (^١).
القول الثاني: أنه لا يتيمم للنافلة استقلالًا وإنما يصح التيمم لها تبعًا للفرض، وهو قول المالكية في الحاضر الصحيح العادم للماء، ووجه للشافعية (^٢).
أدلة القول الأول:
استدل القائلون بجواز التيمم للنافلة ونحوها مما يتطهر له، بما يلي:

(^١) المبسوط (١/ ١١٧)، بدائع الصنائع (١/ ٣٣٢)، شرح التلقين (١/ ٢٩١)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٢٤٨)، العزيز (١/ ٢٣٩)، المجموع (٢/ ١٧٨)، المغني (١/ ٣٥١)، كشاف القناع (١/ ٣٨٦).
(^٢) المصادر السابقة للمالكية والشافعية.

1 / 424