388

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

٢ - أن كل طهارة جاز أن يتنفل بها بعد الفريضة جاز قبلها كالوضوء (^١).
٣ - أن طهارة التيمم يستباح بها الصلاة، فجاز أن يتقدم النفل على الفرض فيها كالماء (^٢).
أدلة القول الثاني:
عللوا ما ذهبوا إليه بما يلي:
أما اشتراط تأخر النفل فهو أن النفل تابع للفرض، فإذا قدم النفل خرج عن أن يكون تابعًا، وصار الفرض هو التابع فلم يجزئه (^٣).
المناقشة:
نوقش بأن النفل تبع في الاستباحة لا في الفعل، كالسنن الراتبة، وقراءة القرآن وغيرهما (^٤).
وأما دليلهم على اشتراط الاتصال فيوضحه ابن رشد في قوله: «... لأن الأصل كان ألا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ... وألا تصلى نافلة بتيمم فريضة - وإن اتصلت بها ـ، فإنما تصلى النافلة بتيمم الفريضة - إذا اتصلت بها - استحسانًا ومراعاة لقول من يقول: إن التيمم يرفع الحدث كالوضوء بالماء،

(^١) المهذب (١/ ١٣٦)، البيان (١/ ٢٧٨).
(^٢) الإشراف (١/ ١٦٣).
(^٣) الإشراف (١/ ١٦٤)، البيان (١/ ٢٧٨)، شرح العمدة (١/ ٤٤٧).
(^٤) المغني (١/ ٣٣٠).

1 / 422