377

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

Maison d'édition

دار الصميعي للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

أدلة القول الأول:
استدل القائلون بجواز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفروض والنوافل بما يلي:
أولًا: من الكتاب:
قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: ٤٣، المائدة: ٦].
وجه الدلالة:
أن الله ﷾ اشترط للتيمم عدم وجود الماء فقط، فدل هذا على جواز الصلاة بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض ما لم يحدث أو يجد الماء (^١).
ثانيًا: من السنة:
١ - حديث أبي ذر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين» (^٢).
وجه الدلالة:
أن النبي ﷺ جعل التيمم طهارة ممتدة إلى وجود الماء، فكان في حالة العدم كالوضوء، من غير أن يوقت ذلك بفعل الصلاة، فيكون التراب في ذلك حكم الماء (^٣).

(^١) مجمع الأنهر (١/ ٤١).
(^٢) تقدم تخريجه (ص ٢٥).
(^٣) أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢١)، رؤوس المسائل (ص ١١٧).

1 / 411