347

أحكام الجنائز ١

أحكام الجنائز ١

Maison d'édition

مطبعة سفير

Lieu d'édition

الرياض

النبي ﷺ لأبي سلمة حين مات (١)، وللميت الذي صلى عليه في حديث عوف بن مالك (٢)، ولكل ميت صلى عليه، ولذي النجادين حين دفنه (٣)، وشرع الله ذلك لكل من صلى على ميت، وسأل رجل النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت، فينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: «نعم» رواه أبو داود (٤)، وروي ذلك عن سعد بن عبادة (٥)، وجاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟» قالت: نعم، قال: «فدين الله أحق أن يُقضى» (٦) وقال للذي سأله: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها؟ قال: «نعم» (٧)، وهذه أحاديث صحاح، وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب؛ لأن الصوم، والحج، والدعاء، والاستغفار عبادات بدنية، وقد أوصل الله نفعها إلى الميت، فكذلك ما سواها ... وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال لعمرو بن العاص: «لو كان أبوك مسلمًا فأعتقتم عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم

(١) مسلم، برقم ٩٢٠، وتقدم تخريجه في تغميض الميت.
(٢) مسلم، برقم ٩٦٣، وتقدم تخريجه في الدعاء للميت في الصلاة عليه.
(٣) المغني لابن قدامة، ٣/ ٥٢١.
(٤) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب موت الفجأة البغتة، برقم ١٣٨٨، ومسلم، كتاب الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، برقم ١٠٠٤.
(٥) أخرجه البخاري، برقم ٢٧٥٦، وأبو داود، برقم ٢٨٨٢، وقد تقدم تخريجه.
(٦) أخرجه البخاري برقم ١٨٥٤، ومسلم، برقم ١٣٣٤ وقد تقدم تخريجه.
(٧) أخرجه البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم ١٩٥٣، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن الميت، برقم ١١٤٨.

1 / 348