343

أحكام الجنائز ١

أحكام الجنائز ١

Maison d'édition

مطبعة سفير

Lieu d'édition

الرياض

وترك مالًا ولم يُوصِ فهل يُكفِّر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم» (١).
١٩ - وحديث عبد الله بن عمرو: «أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يُعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية، قال: حتى أسأل رسول الله ﷺ، فأتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن أبي أوصى أن يُعتق عنه مائة رقبة، وإن هشامًا أعتق عنه خمسين، وبقيت عليه خمسون، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله ﷺ: «إنه لو كان مسلمًا فأعتقتم أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه بلغه ذلك، (وفي رواية): فلو كان أقرّ بالتوحيد فصُمت وتصدقت عنه نفعه ذلك» (٢).
٢٠ - وحديث الشِّرِّيد بن سويد الثقفي قال: أتيت رسول الله ﷺ فقلت: إن أمي أوصت أن تعتق عنها رقبة، وإن عندي جارية نوبية أفيجزئ عني أن أعتقها عنها؟ قال: «ائتني بها» فأتيته بها فقال لها النبي ﷺ: «مَن ربك؟» قالت: الله، قال: «مَن أنا؟» قالت: أنت رسول الله، قال: «اعتقها فإنها مؤمنة» (٣).
٢١ - وحديث ابن عباس ﵄: أن امرأة من خثعم قالت: يا

(١) أخرجه مسلم، كتاب الوصية، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، برقم ١٦٣٠، والنسائي كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة على الميت، برقم ٣٦٥٠، والبيهقي (٦/ ٢٧٨)، وأحمد (٢/ ٣٧١).
(٢) أخرجه أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في وصية الحربي، يسلم وليه أيلزمه أن ينفذها، برقم ٢٨٨٣، والبيهقي (٦/ ٢٧٩)، قال الألباني: والسياق له، وأحمد (رقم ٦٧٠٤)، والرواية الأخرى له، وإسنادهم حسن.
(٣) أخرجه النسائي، كتاب الوصايا، باب فضل الصدقة على الميت، برقم (٣٦٥١)، وحسنه الألباني في الصحيحة، برقم (٣١٦١).

1 / 344