340

أحكام الجنائز ١

أحكام الجنائز ١

Maison d'édition

مطبعة سفير

Lieu d'édition

الرياض

الله ﷺ المغرب، فذكرت ذلك له فضحك، فقال: «ائت أبا بكر وعمر فأخبرهما»، فقالا: لقد علمنا إذ صنع رسول الله ﷺ ما صنع أن سيكون ذلك» (١).
١٢ - وحديث جابر ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يقوم فيخطب، فيحمد الله، ويُثني عليه بما هو أهل له، ويقول: «من يهده الله فلا مضل له، ومَن يضلل فلا هادي له، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، [وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار]، وكان إذا ذكر الساعة احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه، كأنه منذر جيش [يقول:] صبحكم ومساكم، من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك ضياعًا (٢) أو دينًا فعليَّ، وإليَّ، وأنا [أ] ولى [بـ] المؤمنين (وفي رواية: بكل مؤمن من نفسه» (٣).

(١) أخرجه البخاري والسياق مع الزيادات له، كتاب الصلح، باب الصلح بين الغرماء، برقم ٢٧٠٩، ورواه بنحوه أبو داود، كتاب الوصايا، باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء، برقم ٢٨٨٤، والنسائي، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، برقم ٣٦٦٦، وابن ماجه كتاب الصدقات، باب أداء الدين عن الميت، برقم ٢٤٣٤. والبيهقي (٦/ ٦٤)، وأحمد
(٣/ ٣١٣، ٣٦٥، ٣٧٣، ٣٩١، ٣٩٧) مطولًا ومختصرًا. وقال الألباني ﵀: «وفيه عند أحمد زيادات كثيرة».
(٢) قال الألباني ﵀: أي عيالًا، قال ابن الأثير: «وأصله مصدر ضاع يضيع ضياعًا، فسمي العيال بالمصدر كما تقول: من مات وترك فقرًا، أي فقراء».
(٣) أخرجه مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة برقم ٨٦٧، والبيهقي في السنن
(٣/ ٢١٣ - ٢١٤)، وفي الأسماء والصفات ص (٨٢)، وأحمد (٣/ ٢٩٦ - ٣١٠، ٣١١، ٣٣٨ - ٣٧١) والسياق له، وأبو نعيم في الحلية (٣/ ١٨٩)، قال الألباني ﵀: «والزيادة الأولى له، وللنسائي والبيهقي وإسنادهما صحيح على شرط مسلم، والزيادة الثانية له وللبيهقي، والثالثة والرابعة لأحمد، والرواية الثانية لمسلم».

1 / 341