321

أحكام الجنائز ١

أحكام الجنائز ١

Maison d'édition

مطبعة سفير

Lieu d'édition

الرياض

١٤ - لا يُزاد عليها من غير ترابها، لحديث جابر في لفظ عند النسائي (١).
١٥ - لا يُكتب عليها شيء؛ لحديث جابر في لفظ عند أبي داود (٢)، والترمذي (٣).
١٦ - لا تُوطأ؛ لحديث جابر في لفظ عند الترمذي (٤).
١٧ - لا يبنى عليها؛ لحديث جابر في لفظ عند الترمذي (٥)، وعند ابن ماجه (٦).
١٨ - لا تتخذ القبور عيدًا فيتردد إليها الناس في أوقات محددة وفي أزمان مؤرخة لا يأتونها إلا فيها؛ لقوله ﷺ: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًا، ولا تجعلوا قبري عيدًا، وصلوا عليَّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم» (٧).
١٩ - لا تُشد الرحال إلى زيارتها؛ لقوله ﷺ: «لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى» (٨).
٢٠ - لا يُذبح ولا يُنحر عند القبور؛ لحديث أنس ﵁ يرفعه: «لا عقر

(١) برقم ٢٠٢٦.
(٢) برقم ٣٢٢٥، ٣٢٢٦.
(٣) برقم ١٠٥٢.
(٤) برقم ١٠٥٢.
(٥) برقم ١٠٥٢.
(٦) برقم ١٥٦٢،١٥٦٣،وسبق تخريج الحديث بألفاظه وقد صححها الألباني في جميع الألفاظ لما تقدم.
(٧) أبو داود، برقم ٢٠٤٢، وأحمد، ٢/ ٣٦٧، وتقدم تخريجه في رقم ٦ من هذا المبحث.
(٨) متفق عليه: البخاري، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، برقم ٣/ ٦٣، ومسلم بلفظه، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، برقم ١٣٩٧، ٢/ ٩٧٦.

1 / 322