288

أحكام الجنائز ١

أحكام الجنائز ١

Maison d'édition

مطبعة سفير

Lieu d'édition

الرياض

ونقل العلامة محمد بن صالح العثيمين ﵀ كلام أهل المذاهب الأربعة وأنهم كلهم أعلنوا أنه أستر للمرأة وأن ذلك يستحب (١) (٢).
الثامن عشر: دفن الميت من نعم الله على عباده:
يراعى في دفن الميت الأمور الآتية:
الأمر الأول: حكم دفن الميت فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوه كلهم أثموا كلهم (٣)؛ لقول الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ﴾ (٤) والمعنى أن الله ﷿ أكرمه بدفنه، ولم يجعله ملقى للسباع والطيور، وهذه مكرمة لبني آدم دون سائر الحيوانات، وقال الله ﷿: ﴿أَلَمْ نَجْعَلِ الأَرْضَ كِفَاتًا *أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا﴾ (٥)، وقد أرشد الله تعالى قابيل إلى دفن أخيه هابيل: ﴿فَبَعَثَ الله غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ﴾ (٦) فكانت سُنّة في بني آدم؛ ولأن في

(١) وأحال ﵀ مراجع بحثه الجميل، فأحال للروض المربع للحنابلة [٢/ ١١٠، حاشية ابن قاسم]، وجوهر الإكليل شرح مختصر الخليل للمالكية، ١/ ١١١، ط الحلبي، والمجموع شرح المهذب للشافعية، ٥/ ٢٢١، ط دار العلوم للطباعة، وكتاب الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري، ١/ ٥٣١، عن الحنفية.
(٢) مجموع رسائل ابن عثيمين، ١٧/ ١٦٨، و١٧/ ١٧٥ - ١٧٧.
(٣) الروض المربع مع حاشية عبد الرحمن القاسم، ٢/ ٢٨.
(٤) سورة عبس، الآية: ٢١.
(٥) سورة المرسلات، الآيتان، ٢٥، ٢٦.
(٦) سورة المائدة، الآية: ٣١.

1 / 289