263

أحكام الجنائز ١

أحكام الجنائز ١

Maison d'édition

مطبعة سفير

Lieu d'édition

الرياض

بتراب لعذر، وأركانها سبعة: القيام في فرضها، والتكبيرات الأربع، وقراءة الفاتحة، والصلاة على محمد ﷺ، والدعاء للميت، والسلام، والترتيب» (١).
وذكر ابن قدامة في الكافي: أن سننها سبع: رفع اليدين مع كل تكبيرة، والاستعاذة قبل القراءة، والإسرار بالقراءة، يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين بدعاء النبي ﷺ، يقف بعد التكبيرة الرابعة قليلًا، يضع يمينه على شماله على صدره، الالتفات على يمينه في التسليم» (٢).
الأمر الثامن عشر: صفة الصلاة على الجنازة المشتملة على الواجبات والسنن على النحو الآتي:
١ - يتوضأ كما أمر الله تعالى؛ ولقول النبي ﷺ: «لا تُقبل صلاة بغير طهور» (٣).
٢ - يقوم الإمام عند رأس رجل ووسط امرأة؛ لحديث أنس بن مالك ﵁ أنه صلى عند رأس جنازة رجل وعند وسط امرأة، ورفع ذلك إلى النبي ﷺ (٤)؛ولحديث سمرة ﵁ «أن النبي ﷺ صلى على امرأة فقام للصلاة عليها وسْطها» (٥).
٣ - يصف المأمومون خلف الإمام كصفوف الصلاة المفروضة؛

(١) منار السبيل في شرح الدليل «دليل الطالب»، ١/ ٢٢٤.
(٢) الكافي، ٢/ ٤٥ - ٤٧.
(٣) مسلم، برقم ٢٢٤، وتقدم تخريجه في صفة الصلاة.
(٤) أبو داود، برقم ٣١٩٣، والترمذي، برقم ١٠٣٤، وابن ماجه، برقم ١٤٩٤، وتقدم تخريجه في موقف الإمام في صلاة الجنازة.
(٥) متفق عليه: البخاري، رقم ١٣٣٢، ومسلم، رقم٩٦٤، وتقدم في موقف الإمام على الجنازة.

1 / 264