675

Règles de préférence concernant les textes selon Ibn Ashur dans son exégèse Al-Tahrir wa Al-Tanwir

قواعد الترجيح المتعلقة بالنص عند ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير

Maison d'édition

دار التدمرية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

المبحث الأول
القول الذي يدل عليه السياق أولى من غيره
مالم توجد حجة يجب إعمالها
صورة القاعدة:
إذا اختلف المفسرون في تفسير آية من كتاب الله، بحيث يحملها البعض على معنى يخرجها عن سياق الآيات، ويحملها البعض الآخر على معنى لا يخرجها عن سياق الآيات أي معاني الآيات قبلها وبعدها، فإن حمل الآية على التفسير الذي يجعلها داخلة في معاني ما قبلها وما بعدها أولى وأحسن؛ لأنه أوفق بالسياق، مالم يرد دليل يمنع من هذا التفسير (١).
شرح مفردات القاعدة:
السياق: هو مجموع السباق واللحاق، أي: مجموع المعاني المتصلة من سابق الكلام
ولا حقه (٢).
والسباق: قال فيه ابن فارس: " السين والباء والقاف أصل واحد صحيح يدل على التقديم" (٣)؛ أي ما قبل الكلام المراد تفسيره.
واللحاق: كل شيء لحق شيئا أو لحق به (٤).

(١) انظر قواعد الترجيح عند المفسرين /حسين الحربي، ج ١، ص ١٢٥.
(٢) عقود المرجان في قواعد المنهج الأمثل في تفسير القرآن / أحمد سلامة أبو الفتوح، ص ١١٧.
(٣) معجم مقاييس اللغة / ابن فارس، ص ٤٨٢.
(٤) انظر لسان العرب / ابن منظور، ج ١٢، ص ٢٥١.

1 / 682

Règles de préférence concernant les textes selon Ibn Ashur dans son exégèse Al-Tahrir wa Al-Tanwir | Usul