فلا تسقط (^١) أحدهما كما لو وجبَ عليها حقَّان لرجلين لم يُسقط أحدُهما حقَّ الآخر وكما (^٢) إذا نَكَحَت في عدتها وأُصيبت (^٣) اعتدَّت من الأول واعتدت (^٤) من الآخر
١٧٠٨ ﷿ قال (^٥) وقال غيره من أصحاب رسول الله إذا وضعَتْ ذا بطنِها فقد حَلَّت ولو كان زوجها على السرير
١٧٠٩ - قال الشافعي فكانت الآية محتملةَ المعنيين معًا وكان أشبهَهَما بالمعقول الظاهرِ أن يكون الحملُ انقضاءَ العدة
١٧١٠ - قال (^٦) فدلت سنة رسول الله على أن وضعَ الحمل آخرُ العدة في الموت مِثلُ معناه الطلاق (^٧)
١٧١١ - (^٨) أخبرنا سفيان (^٩) عن الزهري عن عبيد الله بن
(^١) في ب «ولا يسقط»، وفي باقي النسخ «فلا يقسطه» والذي في الأصل بالفاء، وأما الهاء فقد زادها بعضهم ملصقة في الطاء.
(^٢) في ب «كما» بحذف الواو، وهو خطأ، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة.
(^٣) في ب «فأصيبت» وهو مخالف للأصل.
(^٤) في ابن جماعة وب وج «ثم اعتدت» وفي س «ثم اعتدت بعد» وكله مخالف للأصل، وقد كتب بعضهم فيه كلمة «ثم» فوق الواو وكلمة «بعد» فوق السطر أيضا.
(^٥) في سائر النسخ «قال الشافعي» وهو زيادة عن الأصل.
(^٦) كلمة «قال» ثابتة في الأصل، ولم تذكر في ابن جماعة وس وج. وفي ب «قال الشافعي».
(^٧) في ابن جماعة وب «وفي مثل معناه الطلاق»، وقوله «وفي» ليس في الأصل ولكنه مكتوب فوق السطر بخط آخر. وفي س وج «وفي مثل معناه في الطلاق». وما في الأصل صحيح، لأن «الطلاق» مبتدأ مؤخر، و«مثل» خبر مقدم.
(^٨) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(^٩) في النسخ زيادة «بن عيينة» وليست في الأصل.
1 / 574
الخطبة
الصلاة على النبي
باب كيف البيان
باب البيان الأول
باب البيان الثاني
باب البيان الثالث
باب البيان الرابع
باب البيان الخامس
باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص
باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص
باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها
باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
ابتداء الناسخ والمنسوخ
الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية
الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
باب الفرائض التي أنزل الله نصا
الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
جمل الفرائض
في الزكاة
[في الحج]
[في العدد]
[في محرمات النساء]
في محرمات الطعام
فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة
باب العلل في الأحاديث
وجه آخر
وجه آخر
وجه آخر من الاختلاف
اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
وجه آخر مما يعد مختلفا
وجه آخر من الاختلاف
في غسل الجمعة
النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره
النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره