على الوزن من الذهب والوَرِق فيكونَ الوزن بالوزن أولى بأن يقاس (^١) من الوزن بالكيل
١٥٢٢ - قيل إن شاء الله له (^٢) إن الذي منعنا مما وصفتَ من قياس الوزن بالوزن أن صحيح القياس إذا قست الشئ بالشئ أن تحكم له بحكمه فلو قست العسل والسمن بالدنانير والدراهم وكنت (^٣) إنما حرّمت الفضل في بعضها على بعض إذا كانت جنسًا واحدا قياسًا على الدنانير والدراهم أكان (^٤) يجوز أن يُشترى (^٥) بالدنانير والدراهم نقدًا عسلًا وسمنًا إلى أجل
١٥٢٣ - فإن قال يجيزه (^٦) بما أجازه به المسلمون (^٧)
(^١) في ابن جماعة وب وج «أن يقاس» والباء ثابتة في الأصل، وفي ب زيادة «عليه» وليست في الأصل.
(^٢) في سائر النسخ «قيل له إن شاء الله» وهو مخالف للأصل.
(^٣) في سائر النسخ «فكنت» بالفاء، وهي في الأصل بالواو.
(^٤) في النسخ المطبوعة «لكان» وهو خطأ ومخالف للأصل وابن جماعة، بل اللام هنا تبطل المعنى وتنقضه، إذ لو كان باللام لقال: لكان لا يجوز الخ، لان شراء السمن والعسل بالنقد إلى أجل جائز، والشافعي يريد الرد على قياس الوزن بالوزن هنا، فهو يسأل مناظره: أكان جيز بيع السمن والعسل بالنقد إلى أجل وهما موزونان، إذا قاسهما على الدارهم والدنانير؟
(^٥) «يشتري» كتبت في الأصل «يشترا» بالألف وعلى الياء في أولها ضمة، توكيدا لقرائتها على البناء في الأصل لما لم يسم فاعله، ويكون نائب الفاعل الجار والمجرور، كما مضى مثله في رقم (١٤٨٧).
(^٦) «تجيزه» منقوط في الأصل بالتاء الفوقية والياء التحتية، ليقرأ بالخطاب والغيبة، وفي سائر النسخ «نجيزه» بالنون.
(^٧) هنا بحاشية الأصل «بلغ سماعا».
1 / 525
الخطبة
الصلاة على النبي
باب كيف البيان
باب البيان الأول
باب البيان الثاني
باب البيان الثالث
باب البيان الرابع
باب البيان الخامس
باب بيان ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام ويدخله الخصوص
باب بيان ما أنزل من الكتاب عام الظاهر وهو يجمع العام والخصوص
باب بيان ما نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص
باب الصنف الذي يبين سياقه معناه
باب ما نزل عاما دلت السنة خاصة على أنه يراد به الخاص
بيان فرض الله في كتابه اتباع سنة نبيه
باب فرض الله طاعة رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكور كورة وحدها
باب ما أمر الله من طاعة رسول الله
باب ما أبان الله لخلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوحى إليه وما شهد له به من اتباع ما أمر به ومن هداه وأنه هاد لمن اتبعه
ابتداء الناسخ والمنسوخ
الناسخ والمنسوخ الذي يدل الكتاب على بعضه والسنة على بعضه
باب فرض الصلاة الذي دل الكتاب ثم السنة عن من تزول عنه بالعذر وعلى من لا تكتب صلاته بالمعصية
الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والاجماع
باب الفرائض التي أنزل الله نصا
الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها
الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد به الخاص جمل الفرائض
جمل الفرائض
في الزكاة
[في الحج]
[في العدد]
[في محرمات النساء]
في محرمات الطعام
فيما تمسك عنه المعتدة من الوفاة
باب العلل في الأحاديث
وجه آخر
وجه آخر
وجه آخر من الاختلاف
اختلاف الرواية على وجه غير الذي قبله
وجه آخر مما يعد مختلفا وليس عندنا بمختلف
وجه آخر مما يعد مختلفا
وجه آخر من الاختلاف
في غسل الجمعة
النهي عن معنى دل عليه معنى في حديث غيره
النهى عن معنى أوضح من معنى قبله
النهى عن معنى يشبه الذي قبله في شئ ويفارقه في شئ غيره