Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Enquêteur
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Maison d'édition
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Karim al-Ruwaini (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Enquêteur
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Maison d'édition
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة
وقد قيل: لايرجع عليه، لأن الدعوى، والوارث ليس بصحيح.
إذا ضمن، ووفر الضامن من الثمن الذي ضمنه، ثم مات العبد قبل أن يقبضه المشتري، فللضامن الرجوع على المشتري المضمون عليه، وهل له الرجوع على البائع؟ و جهان.
أحدهما: له لأن البيع قد بطل بتلف المبيع قبل القبض، فصار، كما لم يكن.
وعندي أن أصل الوجهين الوجهان في البيع(١). هل يرتفع من الأصل إذا تلف المبيع قبل القبض؟
وإن استحق العبد من يد المشترى، فللضامن الرجوع على البائع بما دفع، لأن البيع، لم يكن صحيحاً.
إذا قال: لآخر قتلت أخاك عمداً، فقال الولي: لم تقتله، ثم قال: قد قتلته، فلا قصاص، ولا دیة، لأنه قد کذبه.
(١) وجاء في روضة الطالبين ما نصه: "هل نقول بانتقال الملك إليه قبيل الهلاك، أم يرتفع العقد من أصله؟ وجهان خرجهما ابن سريج. أصحهما، وهو اختياره، واختيار ابن الحداد: لا یرتفع من أصله، کالرد بالعيب". ٤٩٩/٣.
381