Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Enquêteur
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Maison d'édition
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Karim al-Ruwaini (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Enquêteur
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Maison d'édition
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة
أحدهما: يمنع منه كما يمنع قبل التعديل.
والثاني: لا يمنع، لأن البينة لم تتم.
وكذا لو ادعت طلاقاً، أو قذفاً، وأقامت شاهداً واحداً.
وفي المال قد قيل: في التعدیل بشاهد واحد، وجهان.
وقد قيل: یعدل، وجها واحداً، لأنه یحکم فیه بشاهد ویمین.
فإذا أقام شاهداً واحداً، فقد أتى بالبينة التي تلزمه من جهة غيره، وإنما بقي عليه أن يحلف.
وإذا قلنا: يوقف، فقد قيل: إلى ثلاثة أيام.
وإن كانت أمة في يد رجلين، يدعيها كل واحد منهما، فهل تنتزع من أيديهما؟ وجهان:
أحدهما: تنتزع، وتجعل في يد ثقة.
والثاني: لا تنتزع، ويؤمر كل واحد منهما بحفظها حتى لا يطأها الآخر.
وإن كانت الدعوى فيما يفسد مثل الثلج، وغيره، فإنه لا يوقف مدة يفسد فيها.
وقال بعض أصحابنا في مدة التعديل: إذا خاف الفساد عليه يبيعه الحاكم، ويحبس ثمنه عند عدل حتى يصح عنده، ثم يدفعه إلى صاحب الحق.
وإذا أخرج الحاكم المتنازع فيه من يد المدعى عليه في مدة التعديل، وعدله فتلف في يد العدل، ثم صح أن الشئ كان في يد المدعي، فإن كان الحاكم سلمه إلى العدل عن المدعى عليه، فإن الضمان يلزمه للمدعي.
وإن كان سلمه من مجلس الحكم فلا ضمان؛ لأنه أزال يده عنه، وسلمه إلى العدل عنه، وإن كان سلمه عن المدعي، فلا ضمان.
وقيل: إذا سلم إلى العدل فتلف، وثبت للمدعي - سواء كان التسليم عن المدعي أو المدعى عليه - فالضمان على المدعى عليه، لأن الشئ، لم يصل إلى المدعى؛
(١) بحثت عن هذه المسألة في مظانها من كتب الشافعية التي تيسر لي الاطلاع عليها، فما استطعت على أكثر من قول الرافعي عندما تكلم عن الحيلولة بين العبد وسيده، ثم قال: " ... وفي الأمة تتحتم الحيلولة، احتياطاً للبضع". العزير، ٥٤/١٣، وانظر: روضة الطالبين ٢٥٧/١١.
360