Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
روضة الحكام وزينة الأحكام
Enquêteur
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Maison d'édition
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Rawdat al-Hukkam wa Zinat al-Ahkam
Shuraih ibn Abdul Karim al-Ruwaini (d. 505 / 1111)روضة الحكام وزينة الأحكام
Enquêteur
محمد بن أحمد بن حاسر السهلي
Maison d'édition
رسالة دكتورة، جامعة أم القرى
Année de publication
1419 AH
Lieu d'édition
مكة المكرمة
[٣٥/ب]
وإذا أقر جميع الورثة بنسب مجهول النسب، ثبت النسب، والإرث.
وإن كان المقر واحداً، إلا إذا كان يجوز جميع الإرث.
ولو مات، وله بنت واحدة، لا وارث له غيرها، فأقرت بنسب، لم يثبت، لأنها لا تحوز جميع الإرث.
وإن أقرت، والإمام، فالنسب ثابت. وقيل: لا مدخل فيه لإقرار الإمام، لأنه كالوكيل حكاه جدي.
وإن كانت البنت مولاه، فأقرت بنسب، ثبت النسب، لأنها تحوز جميع الإرث.
ولو مات، وله أخ، فأقر بابن للميت، لم يثبت النسب، لأنه لو ثبت ثبت الإرث للابن، ولو ثبت خرج الأخ عن كونه وارثاً، وإذا لم يصر وارثاً، لم يصح إقراره بالنسب، فتصير المسألة دائرة.
ومن أقر بنسب صغير مجهول النسب، أنه ابنه ثبت نسبه، ولا يتوقف على تصديقه، فإن بلغ، وأنكر، لم يكن الإنكار معتبراً؛ لنفوذ الحكم بثبوت نسبه، وإن كان الابن بالغاً، فلابد من تصديقه.
ولو مات مسلم، وله ابنان مسلم، وكافر، فأقر المسلم بابن للميت ثبت النسب، ولا اكتراث بجحود الكافر.
وإذا أقر أحد الأخوين بأخ آخر، وأنكر الآخر، ثم مات المنكر، فهل يثبت النسب؟ وجهان حكاهما جدي.
إذا أقر أحد الابنين بألف، وجحد الآخر، والتركة ألفان لزمه نصف الألف(١). وفيه قول آخر أنه يلزمه جميع ما في يده(٢)، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله(٣).
(١)(٢) هما قولان عند الشافعية. انظر: حلية العلماء ٣٦٩/٨، روضة الطالبين ٤١١/٤.
(٣) انظر: روضة القضاة ٧٤٧/٢.
205