Lettres Masculines
الرسائل الرجالية
Enquêteur
محمد حسين الدرايتي
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Lettres Masculines
Abou Maâli Kalbasi (d. 1315 / 1897)الرسائل الرجالية
Enquêteur
محمد حسين الدرايتي
Édition
الأولى
Année de publication
1422 AH
لمذهب المشهود له، أو لا؟
أما الأول فنقول: إنه لم يقل أحد بكفاية مطلق الظن في مقام الشهادات؛ فليس حجية البينة من باب الظن.
نعم، الشهيد في المسالك (1) احتمل القول بحجية الاستفاضة على تقدير كفاية الظن الغالب المتآخم للعلم في صدقها، وعدم لزوم العلم في الصدق؛ نظرا إلى أن الظن (2) المستفاد منه من الظن المتآخم للعلم أقوى من الظن الحاصل من أدنى مراتب البينة؛ لاختلاف البينة في إفادة الظن باختلاف العدالة والأعدلية، بل قد تفيد العلم.
فالظن الحاصل من الاستفاضة أقوى من أدنى مراتب الظن الحاصل من البينة وإن كان مساويا للظن الحاصل منها في بعض المراتب، أعني ما لو أفادت الظن المتآخم للعلم، وكان أدنى من أعلى مراتبها، أعني صورة إفادة العلم.
واحتمل أيضا إلحاق الاستفاضة بالبينة في الحجية على تقدير الاكتفاء بالظن الغالب لو فرض حصول الظن الغالب من الاستفاضة زيادة على ما يحصل من البينة من باب مفهوم الموافقة (3).
والظاهر أن الغرض من الاكتفاء بالظن الغالب إنما هو الاكتفاء في الاعتبار، لا في صدق الاستفاضة، فالاستفاضة لا تصدق على تقدير إفادة الظن الغالب بناء على اعتبار الظن الغالب، كما أن الشهرة لا تسمى بها، بل يسمى ب " الإجماع " في اصطلاح الخاصة على تقدير إفادة العلم.
بل قد حكى في الرياض الاختلاف في الاستفاضة على القول باعتبار العلم والقول باعتبار الظن الغالب والقول باعتبار مطلق الظن (4).
Page 364