Lettres jurisprudentielles
رسائل فقهية
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Lettres jurisprudentielles
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)رسائل فقهية
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
الترتيب بين الحاضرة وبين الفوائت، وبين إهمال الترتيب بين نفس الفوائت.
مقتضى القاعدة: الأول، لأن الترتيب إنما يعتبر بين الحاضرة وبين الفائتة المستجمعة لجميع شرائطها التي منها ترتبها على سابقتها، فالمقدم على الحاضرة هي صلاة الصبح المتأخرة شرعا عن سابقتها، فافهم.
السادس: لو كانت الفائتة مرددة بين اثنين أو أزيد بحيث يجب تكرارها من باب المقدمة، ولم يتسع الوقت إلا للحاضرة وفعل بعضها، فهل يجب تقديم ما أمكن من المحتملات أم لا؟ وجهان، لا يخفى الترجيح بينهما على الخبير بالقواعد.
هذا آخر ما تيسر تحريره على وجه الاستعجال مع تشويش البال.
والحمد لله أولا وآخرا على كل حال، والسلام على محمد وآله خير آل.
Page 359
Entrez un numéro de page entre 1 - 371