320

Lettres jurisprudentielles

رسائل فقهية

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

قم

ومثل رواية حماد، عن نعمان الرازي: (قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكرها عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ قال:

فليصلها عند ذكرها)) (١).

ورواية يعقوب بن شعيب: (عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس، أيصلي حين يستيقظ، أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ قال: يصلي حين يستيقظ) (٢)، إلى غير ذلك مما هو بهذا المضمون (٣).

ومثل ما دل من الأخبار (٤) على أن عدة صلوات يصلين على كل حال، منها:

صلاة فاتتك تقضى حين تذكر.

وتقريب الاستدلال بالآية والروايات: أن توقيت فعل الصلاة بوقت الذكر ظاهر في وجوب إيقاعها في ذلك الوقت، فهو وقت للواجب، لا لمجرد الوجوب، كما في قول القائل: ادخل السوق عند طلوع ا لشمس أو الزوال، أو إفعل كذا حين قدوم زيد، ونحو ذلك.

وحملها على الاستحباب مخالف لظاهرها خصوصا ظاهر الآية، حيث إن قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/20/20" target="_blank" title="طه: 20">﴿أقم الصلاة﴾</a> (5) عطف على قوله: (فاعبدني) الصريح في الوجوب، وكذا حملها على مجرد الإذن في المبادرة في مقام رفع توهم الحظر عنها في بعض الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها تنزيها أو تحريما.

Page 333