Lettres jurisprudentielles
رسائل فقهية
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Lettres jurisprudentielles
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)رسائل فقهية
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
[أدلة القول بالمضايقة] وأما ما يمكن أن يستدل به للقول بالمضايقة فوجوه:
الأول أصالة الاحتياط الأول: الأصل.
والمراد به: أصالة الاحتياط، إما من حيث الفورية، لتيقن عدم المؤاخذة - على تقدير التعجيل - وعدم الأمن منه - على تقدير التأخير، مطلقا أو مع اتفاق طرو العجز -.
وإما من حيث تيقن امتثال الحاضرة على تقدير تأخيرها عن الفائتة أو إيقاعها في ضيق الوقت والشك في الامتثال لو قدمها على الفائتة.
الجواب عليها والجواب عنه: عدم وجوب الاحتياط لا من جهة الفورية ولا من جهة الترتيب، لما تقرر في محله من دلالة العقل والنقل على عدم المؤاخذة عما لم يعلم كونه منشأ لها، سواء كان الشك في التكليف الأصلي أم كان في التكليف المقدمي، كالجزء، والشرط.
ثم إنه لو قلنا بأصالة الاحتياط في الوجوب المقدمي من قبيل الجزء، والشرط - على ما هو مذهب جماعة (1)، وقد كنا نقويه سابقا بدعوى اختصاص
Page 329
Entrez un numéro de page entre 1 - 371