Lettres jurisprudentielles
رسائل فقهية
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Lettres jurisprudentielles
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)رسائل فقهية
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
بابويه في الفقيه (1) وقد أودع فيه ما يعتقد أنه حجة فيما بينه وبين ربه (2) (انتهى).
مرسلة الوشاء ومنها: مرسلة الوشاء عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام: (قال قلت: الرجل يفوته الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة. قال:
يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فإنه لا يأمن الموت، فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت، ثم يقضي ما فاته، الأولى فالأولى) (3).
وعن المحقق في المعبر (4) روايته عن جميل (5)، فلعله أخذه من كتابه.
ووجه الدلالة أن المراد من تذكرة المنسي عند العشاء، إما تذكرة عند دخول مطلق وقته، وإما بذهاب الحمرة المغربية - بناء على القول بأنه آخر وقت المغرب كما هو مذهب جماعة (6) - وإما زمان تمحض الوقت له، وهو ما بعد ثلث الليل أو ربعه - بناء على انتهاء المغرب بذلك وبقاء العشاء إلى نصف الليل - وعلى أي حال فقد دلت الرواية على رجحان تقديم الحاضرة على الفائتة، والتعليل المذكور أمارة الاستحباب.
ولو أبيت إلا عن كون وقت العشاء قبل تضيقه وقتا للمغرب أيضا - على ما هو المشهور بين المتأخرين - أمكن حمل قوله: (بدأ (7) بالوقت الذي هو فيه) على المغرب والعشاء، فيكون المراد نسيان المغرب في أول وقته لا مطلقا، ويحتمل أيضا إرادة مغرب الليلة السابقة.
Page 314
Entrez un numéro de page entre 1 - 371