Lettres jurisprudentielles
رسائل فقهية
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Lettres jurisprudentielles
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)رسائل فقهية
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
الحال، وتمكن وأتى بالفعل.
وبالجملة: فلا إشكال في أن الأصل هو عدم وجوب المبادرة شرعا.
الثاني من وجوه تقرير الأصل (الاستصحاب) الثاني من وجوه تقرير الأصل: استصحاب صحة صلاته الحاضرة على أنها حاضرة، إذا ذكر الفائتة في أثنائها.
فإن القائل بالمضايقة يدعي فساد الصلاة، إذا استمر على نيتها الأولى عند تذكر الفائتة، والأصل عدمه.
الجواب عن الاستصحاب ويرد عليه: أنه قد حققنا في الأصول (1) عدم جريان استصحاب الصحة، إذا شك في أثناء العمل في شرطية أمر فقد، أو مانعية أمر وجد، كالترتيب بين الحاضرة والفائتة فيما نحن فيه.
هذا كله بناء على كون صحة الأجزاء السابقة على الذكر واقعية وأما إذا قلنا بأن وجوب القضاء واقعا، موجب لفساد الحاضرة واقعا، غاية الأمر أن المكلف ما لم يتذكر القضاء معذور، فالتذكر كاشف من وجوب القضاء وعدم صحة الأداء في متن الواقع، فصحة الأجزاء السابقة على التذكر صحة ظاهرية عذرية من جهة النسيان، ترتفع بارتفاع العذر، فلا يقبل الاستصحاب.
ولا ينافي ذلك الاجماع (2) على صحة الحاضرة إذا لم يتذكر الفائتة إلا بعد الفراغ عنها، لأن هذا لا يكشف إلا عن كون الترتيب شرطا علميا، لا واقعيا بالنسبة إلى الجهل المستمر إلى تمام الحاضرة، فلا ينافي كونه شرطا واقعيا بالنسبة إلى الجهل المرتفع في أثناء الصلاة، فإن كون الشروط علمية أو واقعية يختلف بحسب الموارد حسب ما يقتضيه الأدلة، ألا ترى أن النجاسة مانع علمي للصلاة بالنسبة إلى الجهل المستمر، فلا يعيد من صلى جاهلا إلى آخر الصلاة، وأما
Page 285
Entrez un numéro de page entre 1 - 371