Lettres jurisprudentielles
رسائل فقهية
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Lettres jurisprudentielles
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)رسائل فقهية
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
[أدلة القول بالمواسعة] [الأول: الأصل] احتج للقول بالمواسعة المطلقة بوجوه:
أحدها: الأصل.
وتقريره من وجوه خمسة، أو ستة:
الأول من وجوه تقرير الأصل (البراءة) الأول: أصالة البراءة عن التعجيل، فإن وجوب التعجيل وإن لم يكن تكليفا مستقلا، بل هو من أنحاء وجوب الفعل الثابت في الجملة، إلا أن الوجوب الثابت على نحو التضيق ضيق، لم يعلم من قبل الشارع، و (الناس في سعة ما لم يعلموا) (1)، فالتضيق الذي حجب الله علمه عن العباد موضوع عنهم (2)، وتوهم أن أصالة البراءة مختصة بصورة الشك في تكليف مستقل، مدفوع في محله (3).
بل التحقيق: أن مقتضى أدلة البراءة أن كل ضيق يلحق الانسان شرعا في العاجل، وكل عقاب يرد عليه في الآجل لا بد أن يكون معلوما تفصيلا أو إجمالا، ولا يرد شئ من الضيق والعقاب مع عدم العلم.
فإن قلت: إن الاحتياط على خلافه، وتقريره - على ما ذكره بعض
Page 280
Entrez un numéro de page entre 1 - 371