260

Lettres jurisprudentielles

رسائل فقهية

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

قم

أيضا استظهار فورية القضاء منه من جهة دلالة كلامه بالمفهوم على أنه لو اشتغل بالقضاء، وأخر الأداء إلى آخر الوقت لم يكن مخطئا، ولا يكون ذلك إلا إذا كان القضاء من الأعذار، والعذر - على ما ذكره صاحب هذا القول، قبل العبارة المتقدمة بأربعة أسطر -: السفر والمرض والشغل الذي يضر تركه بدينه أو دنياه، فلو لم يكن القضاء فوريا خرج عن الأعذار الأربعة.

إلا أن يقال: ظاهر العذر في كلامه، ما عدا الصلاة، فتأمل.

وأما المراد بالوقت في قوله: (ما لم يتضيق وقت الحاضرة) فيحتمل أن يكون وقت الاختيار، ويؤيده ما تقدم (1) عن المحقق في العزية من ذهاب جماعة.

إلا أن الفوائت تترتب في الوقت الاختياري، ثم تتقدم الحاضرة. وأن يكون مطلق الوقت بناء على جعل القضاء من الأعذار المسوغة للتأخير.

ثم إنه ليس في كلامه تعرض لحكم المتروكة لعذر آخر غير النسيان. ولا لحكم اجتماع المتروكة نسيانا مع المتروكة عمدا، بناء على وجوب الترتيب بين الفوائت عند هذا القائل، فإنه يجئ فيه - مع فرض تأخير المنسية - الاحتمالات الثلاثة المتقدمة في فروع القول المتقدم (2) عن المختلف.

القول السابع التفصيل بين الاختياري وغيره السابع: ما تقدم بالمضايقة عن العزية من الترتيب في الوقت الاختياري، دون غيره.

الثامن: القول بالمضايقة المطلقة، وهو المحكي (3) عن ظاهر كلام

Page 273