Lettres jurisprudentielles
رسائل فقهية
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Lettres jurisprudentielles
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)رسائل فقهية
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
على الحاضرة).
وهذا بخلاف ما إذا أريد بالفائتة مطلقها، فيكون في مقام بيان فورية القضاء مطلقا، أو بيان وقته كذلك، فيكون قد تعرض - بعد بيان وجوب أصل القضاء - لوقته، ثم لاعتبار الترتيب فيه مع التعدد، ثم لعدم ترتب الفائتة المتعددة على الحاضرة، فيكون حكم الفائتة الواحدة مسكوتا عنه، أو مستفادا من مفهوم العبارة، أو مما سيجئ في كلامه في مسألة العدول.
والثاني: أنه إن كان الترتيب لازما لوجوب المبادرة، فالأحسن التعبير عن عدم وجوب الترتيب في المتعددة بعدم وجوب المبادرة إليها، وإلا فلأحسن في التعبير عن وجوبه في الواحدة بوجوب المبادرة إليها.
ثم إنه قد فرع على هذا القول: أن من عليه فوائت إذا قضاها حتى بقيت واحدة لم يجز له - حينئذ - الاشتغال بالحاضرة، وإن جاز له قبل ذلك، كما أن من عليه فائتة واحدة إذا صار عليه أخرى سقط عنه وجوب الترتيب.
والفرغ الأخير ظاهر، وأما الأول فلا يخلو عن شئ، لامكان دعوى ظهور كلمات أصحاب هذا القول - كأدلتهم - فيما إذا اتحدت الفائتة بالأصل، فلا يعم لما إذا بقيت من المتعددة واحدة.
وكيف كان فلا ينبغي (1) الاشكال في أنه إذا كانت الفائتة واحدة بالذات، وعرض لها التعدد لعدم تعيينها أو لاشتباه القبلة أو اشتباه الثوب الطاهر بالنجس، أن حكمه في وجوب الترتيب حكم الواحدة، إذ لم يفت من المكلف إلا واحدة، إلا أن البراءة منها، بل العلم بها يتوقف على متعدد.
القول الثالث التفصيل بين فائتة اليوم وغيرها الثالث: القول بالمواسعة في غير فائتة اليوم. وبالمضايقة في فائتة اليوم، واحدة كانت أو متعددة، وهو المحكي عن المختلف حيث قال: الأقرب أنه
Page 268
Entrez un numéro de page entre 1 - 371