Lettres jurisprudentielles
رسائل فقهية
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Lettres jurisprudentielles
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)رسائل فقهية
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
الموتمر العالمي بمناسبه الذكري المئويه الثانيه لميلاد الشيخ الانصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1414 AH
Lieu d'édition
قم
لم كانت ذمته مشغولة بصلاة واجبة.
والظاهر أنه لا يحكم بفساد العبادة مع فورية ضدها الواجب، فيبقى الحاضرة على حكم استحباب المبادرة إليها، لا أن الحاضرة والنافلة مستثنيان من فورية فعل الفائتة، لأنه لم يتعرض لحرمة ما ينافيها حتى يقبل الاستثناء، بل نسب حرمة الأضداد إلى السيد المرتضى.
نظرية المحقق في كتبه وأما المحقق فالمحكي عنه (1) فيما عدا الشرائع: التصريح باستحباب تقديم الفائتة المتعددة (2) بل عن المعتبر (3) والعزية (4): التصريح بعدم فوريتها، وأما في الواحدة فليس في كلماته الموجودة، والمحكية عنه، إلا وجوب تقديمها على الحاضرة، من غير تعرض للفورية، بل استظهر (5) من كلامه في المعتبر والعزية:
نفي الفورية فيها أيضا. وأما الشرائع فقد قال فيها - بعد ذكر أصل وجوب قضاء ما فات من الصلوات المفروضة -: ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر ما لم يتضيق وقت حاضرة (6) وتترتب (7) السابقة على اللاحقة، كالظهر على العصر، والعصر على المغرب، والمغرب على العشاء (8) وإن فاتته صلوات لم تترتب على الحاضرة، وقيل تترتب والأول أشبه (9) (انتهى).
Page 266
Entrez un numéro de page entre 1 - 371